الصيمري
358
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
اعتكافه . استدل الشيخ بما روي من الحث على الأذان ولم يفصلوا . وظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز ، قال : لأنه مستحب يمكن فعله في المسجد فلا يجوز الخروج له ، لأنه لا ضرورة إلى الخروج ( 1 ) . قال صاحب الدروس : وقيده بعضهم بكونه معتاد للأذان ولا يبلغ صوته تاما الا بها ( 2 ) . مسألة - 17 - قال الشيخ : من خرج لإقامة الشهادة ولم يعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه . وقال الشافعي : يبطل اعتكافه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا سكر المعتكف بطل اعتكافه ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يبطل . والمعتمد عدم البطلان إلا إذا زال عقله . مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا ارتد بطل اعتكافه . وقال الشافعي : لا يبطل ولأصحابه قولان ، أحدهما البطلان ، والثاني عدمه . والمعتمد البطلان ، للنهي عن لبث الكافر في المسجد . مسألة - 20 - قال الشيخ : من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وان خرج أقله لا يبطل . قال الشيخ : ويلزمه الصوم فيها وان لم ينذره ، فإن أفطر يوما استأنف الصوم والاعتكاف . وقال الشافعي : إذا نذرها بصوم فأفطر قال أصحابه : على وجهين
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 83 كتاب الصوم . ( 2 ) الدروس ص 80 .